نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من سننه، وكذا غسل الكفين (1) عندنا دون السواك والتسمية.
ولو أوقع النية عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. ولو غربت الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.
ولا يشترط استصحاب (أول) (2) النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، وكذا لو قارنت أول سننه، أو أثنائها عندنا، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء (3) صح، لأنها من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض، إلا أن يفردها بنية.
ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم يصح، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة، فيكون أقوى.
البحث الثالث (الكيفية) وهي إرادة تفعل بالقلب ويجب أن ينوي الفعل للوجوب، أو الندب، أو وجههما على الأصح، لاشتراك مطلقه بينهما، ولا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود والدواعي. وينوي القربة لتحقق الإخلاص.
ثم الوضوء إن كان وضوء رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث، وهو رفع مانع الصلاة، أو الطهارة عنه، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف ومس الكتابة.
صفحہ 29