نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الظن بصدقه. ولا يشترط العدد، ولا فرق بين الطهارتين، لقول أحدهما (عليهما السلام): في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة، تيمم (1).
فروع:
الأول: قال الشيخ: لو تعمد الجنابة، وجب الغسل وإن لحقه برد، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (2). وهو ممنوع، لعموم الآية والخبر، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين.
الثاني: لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء، لا يجوز له التيمم، لأنه واحد متمكن كالصحيح.
الثالث: لو خاف من شدة البرد، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره، فإن عجز تيمم.
الرابع: لو احتاج إلى شراء حطب، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب، وكان حكمه حكم ثمن الماء.
الخامس: لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء الوضوء، لم يجب وساغ التيمم، لتعذر كمال الطهارة، وبالبعض لا يحصل الإجزاء، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب، كالصيام والإطعام في الكفارة، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج.
قال الشيخ: فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط (3). فإن قصد (4) في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع.
السادس: لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح
صفحہ 196
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں