184

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الذي هو عوض الغسل، والثمن الذي هو عوض العين.

وهل يجب المثل أو القيمة؟ إشكال ينشأ: أنه مثلي، ومن كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة، إذ لا قيمة له في البلد.

الرابع: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة، جاز له بيعه والتيمم، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

الخامس: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن، وأن تولى هو السقي، لأنه كنائب المالك.

السادس: لو أوصى بمائة لأولى الناس به، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به، فحضر جماعة محتاجون، كالجنب والميت والمحدث، والماء يكفي أحدهم خاصة، أو وردوا على ماء مباح، قيل: يخص به الجنب، ويؤمم الميت، وتيمم المحدث، للرواية عن الكاظم (عليه السلام) (1).

وقيل: الميت، لفوات أمره، فليختم بأكمل الطهارتين، والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال، ولأن القصد من غسل الميت التنظيف وتكميل حاله والتراب لا يفيده، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة، وهو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل.

ولو كان عوض المحدث حائضا، قال الشيخ بالتخيير (2)، لأنها فروض اجتمعت ولا أولوية لأحدها.

صفحہ 190