18

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

تحقیق کنندہ

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:

أما المقدمة ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.

صفحہ 19