177

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الفصل الأول (في مسوغاته) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد، وهو عدم القدرة، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.

وللعجز أسباب:

السبب الأول (عدم الماء) قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾</a> (1) ويجب معه الطلب، إذا لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.

ويجب الطلب من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة المشقة مع الزيادة.

فلو أخل بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة. ولأن التيمم طهارة ضرورية، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء.

ولو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب

صفحہ 183