169

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم.

ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل، لم يجب، لتطهير الممسوس بالغسل.

ولو مس الصبي أو المجنون، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.

ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة، والأنجس. أما لو مس يابسا، فالأقرب عدم التنجيس.

تذنيب:

لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر، توضأ من غير أن يعيد غسله. ولو توضأ أولا ثم أحدث، أعاد الوضوء واغتسل. ولو أحدث في أثناء الغسل، أتمه وتوضأ.

خاتمة (في الأغسال المندوبة) وهي إما أن تستحب للوقت، أو المكان، أو الفعل. والأول أقسام:

الأول: غسل الجمعة، وليس واجبا على الأصح، لقوله (عليه السلام):

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (1). وقول الكاظم (عليه السلام): إنه سنة وليس بفريضة (2). والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب.

ووقته: للمختار من طلوع الفجر، لأنه يضاف إلى اليوم، ويمتد إلى

صفحہ 174