نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القسم الثامن (ذات عادة مضطربة ولا تمييز لها) كما إذا كانت ترى الدم تارة خمسة، وأخرى أربعة، ثم ترى ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم أربعة، ثم خمسة ثم ثلاثة. وبالجملة لا يتسق (1) الحيض على نهج واحد، لكن لا يزيد على الخمسة فإذا استحيضت في بعض الأشهر، فالأقوى أنها ترد إلى الثلاثة لأنه المتيقن، ثم تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الخمسة، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، وهل تعمل إلى آخر العاشر كذلك، أو كما تعمله المستحاضة؟ والأحوط الأول لقيام المقتضي للاحتياط.
كلام كلي في الانتقال، وهو قسمان:
انتقال عدد: بأن ترى زيادة على أيام عادتها، كذات الثلاثة إذا رأت خمسة وانقطع، فالجميع حيض. فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد إلى الثلاثة، لعدم الانتقال بالمرة، فإن العادة مأخوذة من العود، والعادة السابقة دليل على أيامها الذي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله.
أما لو رأته بعد الخمسة خمسة في آخر، ثم استحيضت فيما بعد، فإنها تحيض بالخمسة، وكذا لو نقصت كذات الخمسة لو رأت في دور أربعا، ثم استحيضت في الشهر اللاحق.
ولو رأت ذات الخمسة في دور ستة، وفي دور عقيبه سبعة، ثم استحيضت، فالأقرب الرد إلى الستة، لا، التكرار (2) قد حصل فيها، لوجودها مرة منفردة وأخرى مندرجة في السبعة. ويحتمل ردها إلى خمسة
صفحہ 160
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں