نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
احتمال الانقطاع لا يتطرق إلى الثلاثة الأولى، لأنها ابتداء الحيض فرضا، وإنما يتطرق فيما عداها. فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا، وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة أيام.
ولو كانت تصلي في أوساط (1) الأوقات، لزمها أن تقضي لعشرين صلاة صلوات يومين وليلتين، لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل، وينقطع في وسط أخرى، فتجب. ويجوز أن يكونا مثلين.
ومن فاتته صلاتان متماثلتان ولم تعرف عينهما، وجب عليه صلاة يومين وليلتين، بخلا ف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت، فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت، لأنها لم تدرك في الوقت ما يسع لها، بخلاف المنسي تعيينها، حيث اكتفى في المتماثلين منها بست. بل تجب العشرة، لأن الابتداء إن كان بعد مضي وقت ركعتي صبح الأول (2)، فالانتهاء بعد انقضاء مثله من الرابع، فيجب الفرضان، وكذا باقي الصلوات، ولا يجب ما بينهما.
السادس: إذا أرادت قضاء صوم يوم، فعلى اختيار الأصحاب تصوم يومين: إحداهما أي يوم شائت والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم. وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر، لأنها إما طاهر في اليوم الأول فيحصل الغرض به، وإما حائض فإما أن تكون حائضا في جميعه أو في بعضه، فإن كانت حائضا في جميعه، أحتمل أن يكون أول الحيض فيصح الحادي عشر، أن يكون أخيره فيصح الثاني، وأن يكون بين الأول والأخير، فيصح الحادي عشر.
وإن كانت حائضا في بعضه، فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه، صح الثاني، وإن كانت في آخره وابتداء فيه (صح) (3) فغايته أول الحادي عشر، فتصح الثاني عشر.
صفحہ 151
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں