نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والتالي لتالية شهر الثلاثة، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة، وهكذا، وتتحيض في زمان ثلاثة وتقضي خمسة. والثاني كما إذا رأت في الأول ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه واعتاد فهو كالمتيقن، وإلا جلست الأقل.
القسم الخامس (أن تكون ذات عادة منسية ولها تمييز) فإنها ترجع إلى التمييز، لتعذر الرجوع إلى العادة، فتأخذ بدلالة التمييز. كيف؟ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى التمييز مع إمكان الرجوع إلى العادة، وفي هذه الحالة لا تحير ولا إشكال، كما في المبتدأة ذات التمييز.
القسم السادس (ذات عادة منسية لا تمييز لها) وأقسامها ثلاثة:
الأول (أن تكون ناسية العدد ووقته معا) وتسمى " متحيرة " لتحيرها في أمرها ومحيرة، لأنها تحير الفقيه في شأنها، والأقرب أنها كالمبتدأة، لأن العادة المنسية لا يمكن الرد إليها، لعدم إمكان استفادة الحكم منها، كما أن التمييز إذا فات بعض شرائطه صار كالعدم، وتشبهها بالمبتدأة في عدم الأيام خاصة لا في الرجوع إلى النساء.
وللشيخ قول: إنها مأمورة بالاحتياط، فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة، وتغتسل بعد الثالث لكل صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها، وتصلي وتصوم شهر رمضان، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فإن ردت إلى المبتدأة تحيضت بستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبالأقل على ما تقدم.
صفحہ 146
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں