124

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود، ولم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.

ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم، استمرت.

والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على الحالين كما بينا.

وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ، لم يجب عليها بقية الأغسال. ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر، انتقل حكمها.

وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.

وغسلها كغسل الحائض، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.

صفحہ 129