نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (1). لكنه مكروه لقول الصادق (عليه السلام) : لا يصلح حتى تغتسل (2).
فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها، لما تقدم في الخبر (3).
ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب، فالأقرب تحريم الوطي لعدم الشرط، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به، تشبها لحرمة الوقت والتحريم مشترك.
فإن جامع في الوقت عامدا عالما، عزر، لإقدامه على المحرم، ووجب عليه الاستغفار، لصدور الذنب عنه. وهل تجب الكفارة؟ الأقرب الاستحباب، لأصالة البراءة، ولقول الصادق (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (4).
والكفارة دينار في أول الحيض، ونصفه في أوسطه، وربع في آخره، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله ولا شئ عليه. لقول الصادق (عليه السلام): يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (5).
ولا يتوقف إباحة الوطي على التكفير لو قلنا بوجوبه. وإنما يثبت الكفارة على الزوج خاصة.
والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا. ولا يجب عين المثقال الأحمر.
ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الإيمان وإن كان واحدا.
صفحہ 121