نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وألوان الدم ستة: السواد الخالص، وهو حيض إجماعا، والبياض الخالص وليس بحيض إجماعا، والحمرة والخضرة، والصفرة، والكدرة، وهي حيض إن صادفت أيامه، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها.
لقول الصادق (عليه السلام): كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (١).
فإذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، أدخلت المرأة القطنة، فإن خرجت منغمسة فهو حيض، وإن خرجت متطوقة فهو لعذرة، لقول الباقر (عليه السلام): فإذا خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث (٢).
فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت أصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على الأقوى، ومن الأيمن دم قرح، والرواية (٣) بالعكس.
المطلب الثاني (في وقته ومدته) لا حيض مع الصغر إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿واللائي لم يحضن﴾</a> (4) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد، كما أن حكمة المني خلقه منه، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد منه، لانتفاء حكمته.
وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض، ولا يكفي الطعن في التاسعة.
صفحہ 116