نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع، استأنفت، لأنه شرع للضرورة وقد زالت، فأشبهت التيمم.
ولو صلت من غير استيناف، أعادت الصلاة بعد الاستيناف، لأنها دخلت غير متطهرة.
ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.
وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط (1) عليه، لأنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.
البحث الخامس (في المس) المشهور عند علمائنا عدم النقض به، سواء القبل والدبر، منه أو من غيره رجلا أو امرأة، باطنا أو ظاهرا، بشهوة أو بغيرها.
خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم، وسواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء، وسواء مس براحته، أو بطرف الأصابع، أو بغيرهما.
ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة وأضدادها، لقول الباقر (عليه السلام): ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (2). وللأصل.
صفحہ 74