نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
الفصل الخامس (في موجباته) وفيه مباحث:
البحث الأول (ما يوجب الوضوء) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه، وبالاستحاضة القليلة، لأن الباقر والصادق (عليهما السلام) سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا:
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (1).
ولأصالة البراءة.
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم والقيح والصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل ولأنه (عليه السلام) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.
صفحہ 69