نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
وليست واجبة للأصل، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها.
وكيفيتها: ما قال الباقر (عليه السلام): إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (1).
وعن علي (عليه السلام): بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (2).
وعن الصادق (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (3).
ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. ولو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
الخامس (المضمضة والاستنشاق) وهما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي (عليه السلام) فعلهما. وليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه (4)، ولقول النبي: عشر من الفطرة وعدهما منها (5). والفطرة السنة. وقال الباقر (عليه السلام) ليسا من الوضوء (6). أي ليسا من فرائضه.
صفحہ 55