نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.
ويجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر (ع): تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك (1).
وهل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال.
والمسح في الرأس والرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال.
وكذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه واليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، وبوضع وجهه أو يديه في الماء، وإن لم يدلكهما بيده.
المطلب السادس (في باقي أركانه) وهي ثلاثة:
الأول (الترتيب) فيجب أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله (عليه السلام): " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه " (2) ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف، وقد جعل تعالى نهاية الغسل المرفقين، والمسح الكعبين، ولأن الباقر (عليه السلام) وصفه مرتبا (3).
فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، ولقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل
صفحہ 46