نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
الفصل الثالث (في دم الاستحاضة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الماهية) الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجا عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع، فإنه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، ويوجب الأحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب.
وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة، أيضا إلى مميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف، والدم الخارج حدث دائم كسلس (1) البول، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما.
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، لقول الصادق (عليه السلام) : دم الاستحاضة أصفر (2).
صفحہ 125