نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
الفصل الثاني (في الحيض) وفيه مطالب المطلب الأول (في ماهيته) الحيض لغة: السيل. وشرعا: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه.
وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن، فاغتذى الولد به، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل.
وإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع، بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، أو أقل أو أكثر. وقد يطول زمان خفائه، وقد يقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، وقرب المزاج من الحرارة وبعده، وقد رتب الشارع عليه أحكاما يأتي إن شاء الله تعالى.
وهو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة، لقوله (عليه السلام): دم الحيض عبيط أسود محتدم (1). والعبيط الطوي، والمحتدم الحار.
صفحہ 115