365

نہایہ فی غریب الحدیث والاثر

النهاية في غريب الأثر

ایڈیٹر

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

ناشر

المكتبة العلمية - بيروت

پبلشر کا مقام

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

(هـ) وفي حديث الزكاة «لا تأخُذُوا مِنْ حَرَزَاتِ أموالِ النَّاسِ شَيْئًا» أَيْ مِنْ خِيارِها.
هَكَذَا يُروى بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ، وَهُوَ جمْع حَرْزَة بِسُكُونِ الرَّاءِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ؛ لأنَّ صاحبَها يُحْرِزُهَا ويَصُونُها. وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاءِ، وسَنَذكُرها فِي بَابِهَا.
(حَرَسَ)
(هـ) فِيهِ «لَا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ» أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُحْرَس بِالْجَبَلِ إِذَا سُرق قَطْع؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بحرْز. والحَرِيسَة فَعيلة بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ: أَيْ أنَّ لَهَا مَن يَحْرُسُهَا ويَحْفَظُها. وَمِنْهُمْ مَنْ يجْعل الحَرِيسَةَ السَّرقة نَفْسها: يُقَالُ حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا إِذَا سَرَقَ، فَهُوَ حَارِسٌ ومُحْتَرِسٌ: أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُسْرَق مِنَ الْجَبَلِ قَطْع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ سُئل عَنْ حَرِيسَةِ الجَبل فَقَالَ فِيهَا غُرْم مِثْلِها وجَلدات نَكالا، فَإِذَا أوَاها المُرَاح فَفيها القَطْع» ويُقال للشَّاة الَّتي يُدْرِكُها اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُرَاحها: حَرِيسَة.
وَفُلَانٌ يَأْكُلُ الحَرَسَات: إِذَا سَرَقَ أغْنام النَّاسِ وَأَكَلَهَا. والاحْتِرَاسُ: أَنْ يَسْرِق الشَّيْءَ مِنَ المَرْعى. قَالَهُ شَمِر.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّ غِلْمةً لِحَاطِب احْتَرَسُوا ناقَةً لرجُل فانْتَحرُوها» وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «ثَمَنُ الحَرِيسَة حَرامٌ لِعَيْنها» أَيْ أنَّ أكلَ المَسْرُوقة وبَيْعها وأخْذَ ثمنِها حَرَامٌ كلُّه.
وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أَنَّهُ تَناول قُصَّةً مَنْ شَعر كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ» الحَرَسِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ: وَاحِدُ الحُرَّاس والحَرَسِ، وَهُمْ خَدَمُ السُّلْطَانِ المُرتِّبون لحِفْظه وحِرَاسَتِهِ. والحَرَسِيُّ واحِدُ الحَرَسِ، كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ حيْث قَدْ صَارَ اسْمَ جِنس. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى الجَمْع شَاذًّا.
(حَرَشَ)
(س) فِيهِ «أنَّ رجُلا أَتَاهُ بِضِبَاب احْتَرَشَهَا» الاحْتِرَاشُ والحَرْشُ: أَنْ تُهيّجَ الضَّبُّ مِنْ جُحْره، بأنْ تَضْربه بخَشَبة أَوْ غَيْرِهَا مِنْ خارِجِه فَيَخْرج ذَنَبه ويَقْرُب مِنْ بَابِ الجُحْر يَحْسب أَنَّهُ أفْعَى، فَحِينَئِذٍ يُهْدَم عَلَيْهِ جُحْره ويُؤْخذ. والاحْتِرَاشُ فِي الْأَصْلِ: الْجَمْعُ والكَسْب والخِداع.

1 / 367