نبراس في تاريخ

ابن دحیہ کلبی d. 633 AH
92

الل

لا يجوز لمتول أمرا من أمور المسامين م. إمام فمن دونه أن يحكم في قضبة من القضايا لغير الحكم الشرعى . والمعنى ( بقال . من أن للملوك إقامة السباسه. فلا سباسه الا ما جرى على القوانين الشرعية ، ولا أنظر من الله تعالى فى دينه بين الملوك والرعبه ، ولا حكمة أتم وأوفى من حكمته المصلحية ، ولا أضبط للدين من أوامره المرضيه .

ولو جاز أن تكون الأمور السباسيه تخرج عن أحكام الله -تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لكانت شريعه ثانيه ، وذلك قول بنسخ الشريعة . نعود بالله منه . وقد قال الله - تعالى : «اليوم أكلمت لكم دينكم وأنممتعليكم لعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» . فكمال الدين بجمع الأوامر الدينية والأمور السباسبه ولا أحكم من الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم .

ولو كان في السباسه ما يحتاج فيه إلى الخروج عن الشريعة لكانت ناقصه ، وهو رد على الله في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم » وبعد كمال الاسلام بالنص، فلا دقيقة في الأحكام إلا وهي مبسوط عليها رداء الحكم الشرعي ، والنظر الديني، والامر الالهي .

وما يروى عن المعتضد في السباسة في الواقعة التى جاءت بها أخبار أصحاب التواريخ من قتله سبدا لمملوك يجرم فعله المملوك ، فقد نص على أنه كان علم من حال السبد ما لستحق به القتل ،وهو من قضاء الامام بعلمه ، وقد قال به جماعه من العاماء . وترجم البخارى في صحيحه في كتاب الأحكام بات (من رأي القاضى ان يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) كما قال النبي - صلى الله

صفحہ 92