نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تعالى، فان الاغراض الأربعة تجتمع فيه، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة ، وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب.
أخرى: العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجئ، وأما العقود والايقاعات فهي أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجئ أيضا.
وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها: اما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والأشربة والاخذ بالشفعة، واما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال، واما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح، واما بيان الاستحباب كالطعمة في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم، واما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة وآداب القاضي.
كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر: فأما أن يكون مقصودا بالأصالة، أو بالتبع.
صفحہ 8