نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.
والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.
صفحہ 42