نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

مقداد سیوری d. 826 AH
41

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.

فائدة:

الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.

وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.

والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.

قاعدة:

قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.

والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.

صفحہ 42