نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثاني: ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة الدم، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة.
واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق، وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد.
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام،
صفحہ 41