نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

مقداد سیوری d. 826 AH
40

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الثاني: ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة الدم، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة.

واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق، وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد.

والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام،

صفحہ 41