نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

مقداد سیوری d. 826 AH
22

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل المية عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب كالظهار، وان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.

ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا في الفطرة أو كفارة.

ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان، أي ولد كان وأية زوجة كانت وأي ضيف كان.

ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد.

ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أية ليلة اتفق، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر، وكالنهاية في العدد.

فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي، واختص كل واحد منها بخصوصية.

قاعدة:

الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه .

ومتعلق التخير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له الاخلال بجميعها.

وهل يصح النهي تخييرا؟ منع منه بعضهم، لان متعلقه هو مفهوم أحدها

صفحہ 23