نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا هو المخير، والواجب فيه هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل، مثال الأول مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان، ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب. ومثال الآلة مطلق الماء في الوضوء والغسل، ومطلق التراب في التيمم، ومطلق الساتر في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي ان يقال: المدعى أن الوضوء من هذا الاناء واجب، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع، فيجب منه، والا لانتفى الوجوب. أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره.
والواجب: قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره. والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة، فان الواجب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع ، وكذا عدم الماء فان
صفحہ 22