نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب، وقد يقوم مقامه.
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.
صفحہ 21