نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
" الأول " الواجب اما على الأعيان، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين. واما على الكفاية، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه.
" الثاني " الواجب اما مضيق، وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. واما موسع، وهو مقابله فيهما.
" الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين، أو يجزي وهو المخير. وقد يتركب بعض هذه مع بعض.
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق من الهلكة. ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا، لان الغرض الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة.
صفحہ 20