172

نظریہ عقد

نظرية العقد = العقود

اصناف

وظاهر مذهب أحمد أن المغلب فيها أحكام البيع فيثبت فيها الخيار والعهدة والشفعة.

وحكي عن أحمد رواية ثانية أنه يغلب فيها حكم الهبة فلا يثبت فيها خصائص البيع وإن أطلق الثواب ولم يشترط ثوابا معلوما فالمنصوص وظاهر المذهب صحة الشرط ويعطيه ما يرضيه أو يردها اتباعا لعمر بن الخطاب حيث قال «من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها».

وفيه وجه أنه يعطيه ثمنها ووجه أنها لا تصح.

وهذا الوجه قياس قول من يقول البيع لا يصح إلا بتقدير الثمن ومن أوجب القيمة فقوله قياس قول من أوجب القيمة في المهر إذا تلف.

وأما المنصوص عن أحمد الذي اتبع فيه عمر فقياسه أن المعاوضة تصح بغير تقدير العوض ثم إن تراضيا بعوض وإلا ترادا وإن فاتت العين فالقيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع».

وذلك لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض والبائع يقول لا أرضى أن أبتاع إلا بكذا فإن رضي المشتري به وإلا فلا بيع بينهما ولو كان البائع يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلا فلم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشتري فإن هذا إمضاء لما تقدم وهو قد أهدر ما تقدم وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن والتقدير للبائع ولهذا قال «فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» وليس في الحديث تحالف.

والذين يأمرون بالتحالف يجعلون بعد هذا لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بما يقول الآخر فلا مزية للبائع عندهم.

فالذي قالوه مخالف للحديث النبوي وما جاء به الحديث هو الصواب.

صفحہ 166