[اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
ذلك وكون الكلام يمينا وليس بيمين من الحقائق العقلية الثابتة في فطر الناس ليس مما تختلف به اللغات وإذا كان هذا يمينا فله حكم الأيمان إما أن يكون منعقدا لكونه من أيمان المسلمين وإما أن يكون باطلا وأما إخراج ما هو يمين عن حكم الأيمان فباطل كإخراج ما هو أمر ونهي عن حكم الأمر والنهي وكإخراج ما هو نفي أو إثبات عن حكم النفي والإثبات.
وليس المقصود هنا بسط هذا الأصل وإنما الكلام في المقام الثاني.
وهو من يسلم هذا التفريق ولم يطرده بل يقول في الطلاق والعتاق لا فرق فيهما بين الحالف بهما وغير الحالف أو يقول ليسا من الأيمان أو ليسا مثل الأيمان ويقول لا كفارة فيهما فإنه مسلم أنه لا كفارة في إيقاعهما وهذا متفق عليه وأما الكفارة في الحلف بهما فهذا مورد النزاع فليس للمنازع أن يحتج به لكن يقال له لم قلت إنه لا كفارة في الحلف بهما؟
فإن ادعى إجماعا بين له النزاع قديما وحديثا.
وإن قال لأن الحلف بهما كإيقاعهما كان هذا قياسا فاسدا مناقضا لهذا الأصل الفارق بين إيقاع العقود وبين الحلف بها وهو أصل معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول.
وقد اختلف كلام أحمد في هذا الموضع في الحالف بالطلاق هل ينفعه الاستثناء إذا قال «إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله»؟
تقل عنه ابن الحكم لا يقع به الطلاق كقول أبي عبيد.
ونقل عنه الأثرم بل يقع كالإيقاع وخالف أبا عبيد.
واختلف العلماء في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أقوال:
صفحہ 135