نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Ibn Abi Tughlib d. 1135 AH
91

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

تحقیق کنندہ

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

فرضًا ولا نفلًا لم يصل إلاَّ نفلًا. فأعلى (١) ما يباح بالتيمم فرضُ عينٍ، فنذرُ صلاةٍ، ففرضُ كفايةٍ، فنافلة، فطواف نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلُبْثٌ. قال في الشرح: وإن نوى نافلةً أبيح له قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارةِ مشترطةً لها، بالإِجماع. قال: وإن نوى فرضَ الطوافِ استباحَ نَفْلَه، ولا يستبيح الفرضَ منه بنية النفلِ، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمسّ المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضًا. انتهى.

(١) لو قال (وأعلى) لكان أفضل.

1 / 96