429

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایڈیٹر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فائدة: إذا استأجَرَ إنسانٌ قصّابًا ليذبَحَ له شاةٍ مثلًا، فَذَبَحها ولم يسمِّ عمدًا ضمنها، فإن تَرَكَهَا سهوًا حلَّتْ، ولا ضمان.
[ضمان الطبيب ونحوه]
(ولا يضمنُ حجامٌ وختانٌ وبَيْطَارٌ) وطبيبٌ ونحوهم (خاصًّا كان أو مشْتَرَكًا.) ذكر في المتن لعدم الضمان شرطين: أشار للأول بقوله: (إن كان حاذقًا) في الصنعة، (ولم تَجْنِ يَدُهُ) فإذا جَنَتْ يده ولو خطأً، مثل أن يجاوز قطع الخِتَانِ إلى الحَشَفَةِ أو إلى بعضِها، أو قطع في غيرِ محلِّ القطع، وأشباهِ ذلك، ضَمِنَ.
وأشار للشرط الثاني بقوله: (وَأَذِنَ فيه مكلّفٌ أو وليّه) أي وليّ غيرِ المكلّف (١) فإن خَتَنَ صغيرًا بغير إذن وليِّه ضَمِن سرايته، أو قَطَعَ سِلْعَةً (٢) من مكلف بغير إذنه ضمن السراية.
ولا ضمانَ على راعٍ فيما تلف من الماشية إذا (لم يتعدّ أو يفرِّط) في حفظِها، فإنْ فرّط (بنومِ، أو غيبتها عنه) أو أسْرَفَ في ضربها، أو ضَرَبها في غيرِ موضِعِ الضربِ، أو من غيرِ حاجةٍ إليه، أو سلَكَ بها موضعًا تتعرض فيه للتلف، وما أشبه ذلك، ضَمِنَ الراعي التالفَ. قال في المبدع: بغير خلافٍ.
وإذا اختلفا في التعدِّي وعدمِه فقولُ الراعي بيمينه.
وإذا اختلفا في كونِهِ تعدّيًا رُجِعَ إلى أهلِ الخِبْرةِ.
(ولا يصحّ أن يرعاها بجزءٍ من نمائِها) بل بجزءٍ منها مدّةً معلومة.

(١) ففي عبارة المتن نظر، ولو قال "أو وليٌّ" لكان أحسن.
(٢) السلعة زيادة في البدن كالغدة تتحرك إذا حُرِّكت (قاموس).

1 / 434