391

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایڈیٹر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١ - (بشرط كونِهِ لا يعلَمُ بالحَجْرِ.) فهذا شرط لمن فعل ما ذُكِرَ بعد الحجر.
٢ - (و) بشرط (أن يكون المفلِسُ حيًا) إلى حين أخَذِ المبيع، فإذا ماتَ المشتريْ فالبائع أُسْوَةُ الغرماءِ، سواءٌ بفلَسِهِ قبل الموت فَحُجِرَ عليه ثم مات، أو مات فتبيّنَ فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلِسِ إلى الورثة، أشبه ما لو باعَهُ.
٣ - (وأن يكون عوضُ العين كله باقيًا في ذمته،) فإن أدّى بعض الثمنِ أو الأجرة أو القرض أو السلم، أو أُبْرِئَ منه، فهو أسوة الغرماء في الباقي.
٤ - (وأن تكون) العين (كلها) باقيةً (في ملكِهِ،) فإن تلف جزء منها، كبعضِ أطرافِ العبدِ، أو ذهبتْ عينُهُ، أو جرح، أو وُطِئَتِ البِكْرُ، أو تَلِفُ بعضُ الثوب، أو انهدم بعضُ الدارِ، ونحوه، لم يكن للبائِع الرجوعُ في العينِ، َ ويكون أسوة الغُرَماءِ. وإن باع المشتري بعض المبيع، أو وَهَبه، أو وقَفَهُ، فَكَتَلَفِهِ.
٥ - (وأن تكون) السلعة (بحالها) حين انتقلتْ عَنْهُ، بأن لم تَنْقُصْ من ماليتها لذهابِ صفةٍ مع بقاءِ عِيِنها (ولم تتغير صفتُها بما يُزِيلُ اسمها) كنسجِ غزلٍ، وخبزِ دقيقٍ، وجعلِ دُهْن صابونًا، وجعل شريطٍ إبَرًا؛ (ولم تزد زيادةً متصلَةً) كسمن، وكبر، وتعلُّم صنعةٍ تزيد بها القيمة، ككتابةٍ وحدادةٍ وقِصَارَةٍ (١)، (ولم تختلط بغير متميز) عنها، كما لو كانت زيتًا فخلطه بزيتٍ، أو قمحًا فخلطه بقمح، ونحو ذلك.
٦ - (ولم يتعلق بها حقٌّ للغير) كرهن ونحوه.

(١) القصارة تبييض الثياب. وفي بلادنا (فلسطين) القصارة: تلبيس جدران المنازل وسقوفها وتبييضها.

1 / 396