Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
اصناف
أنها وردت عن النبي ﷺ.
والخلاصة: أن أفعال النبي ﷺ لا تتعارض وأن من رجح صفة على غيرها فقد تحكم وخالف ما نص عليه علماء الأصول.
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
س: هل تكفي في الصلاة قراءة الفاتحة وسورة معها أو أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؟
جـ: اعلم بأن الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات كافية في الصلاة كلها عند علماء الهادوية ومن وافقهم، والأرجح هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما يدل عليه حديث المسيء صلاته الدال على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهو حديث صحيح بلفظ (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) (^١).
س: هل يجب على المأموم السكوت حتى يتم الإمام قراءة الفاتحة أم لا؟
جـ: اختلف العلماء في القراءة خلف إمام الصلاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة، أبو حنيفة يقول: لا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئًا من القرآن ويتحمل القراءة الإمام مطلقا، ومنهم من يقول: إن على المؤتم أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن الكريم إذا كانت الصلاة سرية أما إذا كانت جهرية فلا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئًا من القرآن لأن الإمام سيتحمل القرآن عن المأموم، ومنهم من يقول: أن إمام الصلاة يتحمل عن المؤتم قراءة القرآن عدى الفاتحة وأما الفاتحة فلا يتحملها الإمام عن المؤتم مطلقًا، أما الصلاة السرية فيجب على المؤتم قراءة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن، إذا تقرر هذا فإن الجواب لا يكون إلا على المذهب الذي يقول إن إمام الصلاة لا يتحمل عن المؤتم سوى قراءة الآيات التي تكون بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، وأما على قول غيره من المذاهب فالقراءة غير مشروعة خلفه، وعلى هذا الأساس يجب على المؤتمين قراءتها.
س: يوجد أناس في الصلاة الجهرية لا يقرأ المؤتم منهم الفاتحة بعد الإمام في قراءة الفاتحة ولا في السورة الثانية ولا في الصلاة الجهرية، فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟
جـ: اعلم أن من لم يقرأوا الفاتحة بعد إمام الصلاة تابعون للهادوية الزيدية ومن وافقهم الذين لا يقرأون خلف الإمام عند جهره بالفاتحة الذين يحتجون بقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (^٢).
(^١) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام. حديث رقم (٦٢٥١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا).
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الافتتاح، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(^٢) - الأعراف: الآية (٢٠٤).
1 / 221