نوادر وزیادات

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
52

نوادر وزیادات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تحقیق کنندہ

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فمَن الْتَذَّ وقد تَلْتَذُّ بالكلام. وقاله ابن القاسم في المجموعة. واختَلف عن مالك في مَسِّ الذَّكَر بغير تعمُّدٍ، فروى عنه ابن القاسم في المجموعة: أَحَبُّ إِلَيَّ أنْ يتَوَضَّأ. وروى عنه ابن وهب، في العتبية، من رواية سحنون، أنه لا يعيد الوضوء إلاَّ في تعمُّدِ مَسِّه. قيل لمالك: فإن مَسَّه على غلالة خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه. وقال عيسى، عن ابن وهب: وإذا خطرتْ يده على الذَّكَر من غير تعمُّدٍ فلا وضوء عليه. قال: ومالك يرى عليه الوضوء. قال ابن حبيب: وقال أبن هرمز: لا وضوء في مَسِّ الذَّكَرِ على غير تعمُّدِ لمْسِه. ورويناه عن عليِّ بن أبي طالب كقول ابن هرمز، والوضوء أولى، خطَرَتْ يده عليه أو تعمَّد مسَّه، وأخذ غير واحد من البغداديين برواية ابن وهب، ورأوا أنه من ناحية الملامسة، وأن الأغلب على مَنْ تعمَّد مسَّه اللَّذَّة، وكذلك مسُّ المرأة فرجها. وأما غير تعمُّدٍ، أو لغير لَذَّة، فيحتمل أن يكون معنى رواية ابن القاسم فيه على الاستحباب والاحتياط. وأخذ سحنون بقول ابن القاسم أنه يتَوَضَّأ في العمْدِ وغيره. ومن أصل سماع ابن وهب، قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لستُ أُوجِب الوضوءَ مِن مَسِّ الفَرْجِ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يتَوَضَّأ. قال أبو محمد: قال ابن وهب: سألت مالكًا عن الوضوء من مَسِّ الذَّكَر،

1 / 54