د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
پبلشر کا مقام
بيروت.
اصناف
أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذا الثمر في الشجر [٤٠\ب] التي لا تحتاج إلى إبار، إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: \ هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.
[٢٤٩\ ٣]- وأجمعوا أن من اشترى عبدًا (شراءً) فاسداُ فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن اعتقه جاز وغرم قيمته، إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه، (لأنه) لا يملكه.