97

نوادر

النوادر

تحقیق کنندہ

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم الحرام 1408

280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).

281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟

قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).

282 - ابن أبي عمير ، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

هي عندي على ثلاث (4).

283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثم تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).

284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).

صفحہ 113