نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1).
" 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).
صفحہ 111
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں