نوادر
النوادر
تحقیق کنندہ
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم الحرام 1408
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم الحرام 1408
لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (1).
269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (2).
270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).
صفحہ 109