نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها (2).
240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟
فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟
قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).
" 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم
صفحہ 100
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں