نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟
فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).
228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟
قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).
230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).
صفحہ 96