28

نوادر

النوادر

ناشر

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:

إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد النذر فعليك (3).

69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:

إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام.

قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).

70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟

قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.

قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).

صفحہ 44