149

نوادر

النوادر

تحقیق کنندہ

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم الحرام 1408

ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون (2) -.

426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس لا بأس به (3).

427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف النفقة وأشركني؟ قال: لا بأس.

قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4).

صفحہ 165