نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).
374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟
صفحہ 145
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں