نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 157 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، يطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.
قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1).
324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).
325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كانت متعة (3).
" 29 " باب تزويج المرجئة [وغيرها] 336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟
قال: لا، عليك بالبله من النساء.
صفحہ 127