290

[المورد - (36) - بيع أمهات الاولاد:] تصافق الجمهور أعني أهل المذاهب الاربعة من المسلمين على أن الذي حرم بيع أمهات الاولاد ونهى عنه انما هو عمر، وان بيعهن كان مباحا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر وعدوا ذلك في مناقبه (1) كما عدوا التراويح وأمثالها (393). لكن الباحثين عن حقيقة هذا الامر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو ظاهر في تحريم بيعهن، فعلموا ان عمر انما أخذ بتلك السنن وعمل على مقتضاها، وحسبك من علمه بها ما حدث به ابنه عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف، يستمتع بها " أي مالكها " مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته (394). وحدث ابن عباس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبره (395). وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما عن ابن عمر وابن عباس، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب أمهات الاولاد وهو في

---

= الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 65، وسائل الشيعة ج 14 ك النكاح باب - 44 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وج 15 / 389 باب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق. (1) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمد خالد مما نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث على كتابنا هذا فراجع (منه قدس). (393) الكامل في التاريخ ج 3 / 31، الطبقات لابن سعد ج 3 / 281. (394) الخلاف للشيخ الطوسى ج. (395) الخلاف للشيخ الطوسى ج. وقريب منه في: الفتح الكبير ج 1 / 262.

--- [273]

صفحہ 272