نص اور اجتہاد
النص والإجتهاد
اصناف
الزوجة والام قال: وأما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي (قال): فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم فأعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لما أخر. الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وانما ذكرناه على طوله لاشتماله على أمور مهمة (369). قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ص 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله، وأيها أخر، فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عزوجل كالزوج والزوجة والام وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر الله عزوجل كالاخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن أخر بدئ بمن قدم فاعطى حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر.. (الحديث) (370). وعلى هذا فإذا اجتمع الزوج والام والبنات بدئ بالزوج والام فأعطيا
---
(369) أهل البيت لا يعترفون بالعول: راجع: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 88 - 92، الكافي للكليني ج 7 / 79 - 80 ح 2، من لا يحضره الفقيه ج 4 / 187، كنز العمال ج 11 / 19 - 20 ح 121، وسائل الشيعة ج 17 / 426 ب 7 من أبواب موجبات الارث ح 6، جواهر الكلام ج 39 / 106، الطرائف لابن طاوس ج 2 / 469 عن أبى هلال العسكري. (370) قال الحاكم بعد ايراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قلت: والذهبي لم يتعقبه إذ أورده في التلخيص اذعانا بصحته. ولنا حول العول في أجوبة موسى جار الله أبحاث دقيقة فليراجعها كل ولوع بتمحيص الحقيقة (منه قدس). وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 109، السنن الكبرى ج 6 / 253، الغدير ج 6 / 270، أجوبة مسائل جار الله ص 88 ط 2.
--- [262]
صفحہ 261