ناصریات
الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
اشاعت کا سال
1417 - 1997 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
اشاعت کا سال
1417 - 1997 م
دهن يجري على العضو ويكثر عليه، حتى يسمى غسلا، ولا يجوز غير ذلك.
المسألة الثالثة والأربعون:
" ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول، صح اغتساله وطهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال (*) ".
قد بينا (1) في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة، وما يجب بيانه في هذا الباب: بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول.
فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله: إذا بال فعليه إعادة الغسل، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح، وقد دللنا عليه.
وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل، لأن البول لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه خروج المني.
صفحہ 146