وللشافعي فيها قولان:
قال في القديم: إنه لا ينجس الماء (1).
وفي الجديد إنه ينجسه (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (3) وظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكره، ولم تتضمن ذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة من الطعام والشراب، فوجب أن يكون مباحا، فلو كان نجسا لما أبيح أكله وشربه، ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرة، لأن الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية.
فإن قيل قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (4) وقوله في الآية التي تعلقتم بها (إلا أن يكون ميتة) فدل على بطلان ما ذكرتموه.
قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لأنه غير مسلم أن اسم الميتة بالاطلاق يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذا مات، والتعارف يمنع من ذلك، على أن تحريمه تعالى الميتة إنما المراد به الأفعال في عين الميتة دون غيرها من أكل، وبيع، .
صفحہ 97