تبلغ ما تسعانه مقدار الكر، وأصحاب القلتين لا يمكنهم استعمال خبر الكر، لأنه لا نعرف شيئا من الأكرار تبلغ خمس مائة رطل.
فإن قيل: ولا نعرف أيضا كرا يبلغ ألفا ومائتي رطل.
قلنا: الأكرار مختلفة في البلدان وقد ذكر الناس اختلافها ومبالغها في عادات أهلها، وقالوا في الكر السليماني: إنه سدس وعشر العدد (1)، فإنه ألف وتسع مائة رطل وعشرون رطلا بالبغدادي، فإذا نقصنا من ذلك الرطل المدني والعراقي قارب المبلغ الذي ذكرناه، فمن ادعى أن الذي حددنا (2) به الكر غير معروف، مبطل على كل حال.
المسألة الثالثة:
" ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء (*).
هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا ".
والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة (3).
وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع
صفحہ 72