ناسخ و منسوخ
الناسخ والمنسوخ
ایڈیٹر
د. محمد عبد السلام محمد
ناشر
مكتبة الفلاح
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٨
پبلشر کا مقام
الكويت
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: «النِّكَاحُ»
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: «النِّكَاحُ» وَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَسَنَذْكُرُهُ بِإِسْنَادِهِ وَشَرْحِهِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ حَلَالًا ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ وعُرْوَةَ
كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ⦗٣٢٦⦘، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: " نَسَخَتْهَا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ "
1 / 325